من الحرز قطعناه.
مسألة 54: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة، لا يقبل إقراره.
وقال جميع الفقهاء: إنه يقبل إقراره، ويقطع (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إقراره إقرار في مال الغير، لأنه لا يملك نفسه، وهو مالك لغيره، فلا يقبل إقراره على غيره.
مسألة 55: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه، فلا ضمان عليه، سواء قتله بالسيف أو بالمثقل، ليلا كان القتل أو نهارا. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان بالسيف كما قلناه، وإن كان بالمثقل وكان ليلا فكذلك، وإن كان نهارا فعليه الضمان (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 56: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصابا، وجب قطعه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا قطع عليه، لأن له في كل جزء نصيبا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).