فهذه حرام، نجسة، يحد شاربها، أسكر أو لم يسكر بلا خلاف.
دليلنا: على أنه لا يعتبر الإزباد: إجماع الفرقة، والظواهر (1) كلها تتناوله، لأن أهل اللغة يسمون الخمر إذا أسكر واشتد وإن لم يزبد، فمن اعتبر ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 3: كل شراب أسكر كثيره، فقليله وكثيره حرام، وكله خمر، حرام نجس. يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر، سواء عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، الكل واحد، نقيعه ومطبوخه سواء. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة (2). وفي الفقهاء أهل الحجاز، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (3).
وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ نظرت، فإن ذهب ثلثاه فهو حلال ولا حد حتى يسكر، فإن ذهب أقل من الثلثين فهو حرام، ولا حد حتى يسكر، وما عمل من التمر والزبيب نظرت، فإن مسه طبخ وهو النبيذ فهو مباح، ولا حد حتى يسكر، وإن لم يمسه طبخ فهو حرام، ولا حد حتى يسكر.