وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (1) والاعتبار بوجود الإحصان حال القذف، وقد وجد ذلك، وما تجدد من الزنا يرفع الإحصان الذي كان موجودا حال القذف، فلم يسقط به الحد.
مسألة 53: إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا. وإن قذفها ولاعنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه.
وقال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين (2)، لأنه في الأول محكوم بكذبه، وفي الثاني محكوم بصدقه. والقذف يكون بما يحتمل الصدق والكذب.
دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (3) الآية، ولم يفرق بين أن يكون قد حد أو لم يحد. وعليه إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل عليه (4).
مسألة 54: إذا قذفها ولاعنها، فامتنعت من اللعان فحدت، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد. وبه قال أبو إسحاق (5).
وقال أبو العباس بن سريج: يجب عليه الحد (6).
دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (7) وهذا ما رمى محصنة، لأن اللعان وإقامة الحد عليها يسقط حصانتها.
مسألة 55: لا خلاف أن الكفالة في حدود الله لا تصح - مثل: حد الزنا،