وقد روى ذلك أصحابنا (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة، لزمه الحد. وكذلك إذا أقر بقتل العمد، لزمه القود. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة لا يلزمه الحد ولا القتل (3).
دليلنا: عموم الأخيار (4) الواردة في أن المقر بالزنا وبالقتل يجب عليه الحد والقود، والأخرس إذا أقر بالإشارة سمي ذلك إقرارا. ألا ترى أنه لو أقر بمال لغيره لزمه ذلك بلا خلاف، ولا خلاف أيضا أنه يصح طلاقه.
مسألة 22: إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، والإمام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال، وإن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.
وقال الشافعي في أحد قوليه: إن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا، ويرجم إن كان ثيبا (5). وبه قال الزهري، والحسن البصري، وأبو يوسف، ومحمد (6).