ابني. وكان عبدا له، عتق عليه بالنسب (1).
دليلنا: أن هذا معلوم كذبه، فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله، ومن لم يسقط احتاج إلى دليل.
مسألة 22: إذا در لبن امرأة من غير ولادة، فأرضعت صبيا صغيرا، لم ينشر الحرمة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).