فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا لابن عمر عاد فلحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله انتهى فترك الحديث المتصل وذكر المنقطع وقال لم يصل البخاري سنده به وينبغي أن يراجع فيه نسخة أخرى فإني لم أعتمد على النسخة وعلقت هنا لا تذكره والله أعلم الآثار أخرج الدارقطني في سننه عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شئ له إنما هو رجل منهم وفي رواية هو أحق به من غيره بالثمن انتهى قال الدارقطني وهذا مرسل أثر آخر أخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن خلاس عن علي نحو ذلك ونقل عن بن حزم أنه قال رواية خلاس عن علي صحيحة قال البيهقي في المعرفة قال الشافعي وما احتج به عن تميم بن طرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيرا قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن فتميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عمن أخذه قال الشافعي قال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٠٧)