وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: مستحبة. وبه قال أبو حنيفة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وظاهرها الإيجاب.
وروي عن علي عليه السلام أنه عرض الإسلام على الشيخ الذي كان تنصر، فلما لم يقبل قتله (4).
وروي عن عمر أنه أنكر على أبي موسى الأشعري حين قتل المرتد، فقال:
هلا حبستموه ثلاثا. وروي ذلك عن مالك، عن عبد الرحمان بن محمد بن عبد القارئ، عن أبيه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مقدمه خبر؟
قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فماذا فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا عنقه، فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا، وأطعمتموه في كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم لم أحضره ولم آمر، ولم أرض إذا بلغني (5). فأنكر ترك الاستتابة، ولم ينكروا عليه، فلو لم يكن واجبا لما أنكره.
مسألة 6: الموضع الذي قلنا يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، والأولى أن