فأما إذا جاؤوا به مجتمعين، فإنا أوجبنا عليه حدا واحدا لإجماع الفرقة عليه.
مسألة 51: إذا قذف زوجته وهي حامل،، فله أن يلاعنها وينفي نسب الولد، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده. وبه قال أبو حنيفة (1) وأصحابه، والشافعي وعطاء (2).
وذهب مالك إلى أنه إن أضاف الزنا إلى طهر لم يجامعها فيه، كان له أن يلاعن وينفي النسب. وإن أضافه إلى طهر جامعها فيه، لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، لكن يلاعن لإسقاط الحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن له أن يلاعن ولم يفصلوا.
وقوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (4) الآية، ولم يفصل.
مسألة 52: إذا قذف أجنبيا، أو أجنبية، أو زوجة وكان المقذوف محصنا، فلزمه الحد، فقبل أن يقيم عليه الحد ثبت أن زنا المقذوف، إما ببينة أو بإقراره، فإن الحد لا يسقط عن القاذف. وبه قال المزني، وأبو ثور (5).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وعامة الفقهاء: إنه يسقط الحد عن القاذف، ووجب على المقذوف حد الزنا (6).
دليلنا: أنه ثبت وجوب الحد عليه بالإجماع، وإسقاطه يحتاج إلى دليل.