وقال جميع الفقهاء حده أربعون جلدة (1).
ورووا ذلك عن أبي بكر وعمر (2).
دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (3) ولم يفرق. وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 48: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، كل واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد. وبه قال الشافعي قولا واحدا (5).
وإن قذفهم بكلمة واحدة، فقال: زنيتم، أو أنتم زناة. روى أصحابنا أنهم إن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل (6).