مسألة 9: إذا اعتكفت وحدها بإذنه، لم تسقط نفقتها.
وللشافعي فيه قولان مثل الإحرام (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 10: إذا صامت تطوعا، فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة، وتسقط نفقتها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا تسقط، لأنها ما خرجت عن قبضته (2).
دليلنا: أن طاعة الزوج فريضة، والصوم نفل، فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزا، كما لو تركتها بغير صوم. وإجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
مسألة 11: إذا نشزت المرأة، سقطت نفقتها. وبه قال جماعة الفقهاء (3).
وقال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز، لأنها وجبت بالملك، وبالنشوز لا يزول الملك، فلا تسقط النفقة (4).