مسألة 128: إذا قتل الإنسان نفسه، لا يتعلق بقتله دية بلا خلاف، ولا يتعلق به الكفارة أيضا عندنا.
وقال الشافعي: يجب عليه الكفارة، تخرج من تركته (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
ولو قلنا تجب عليه الكفارة لكان قويا، لقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة " (2) ولم يفصل.
مسألة 129: دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما.
وقال الشافعي: فيه الغرة، قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية، لأن ديتها عنده ألفان، وقال في المجوسي: عشر دية أمه أربعون درهما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأنا قد دللنا على أن دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم مثل دية المجوسي (5).
مسألة 130: إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية، أو نصراني ومجوسية، فالحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء.
وقال الشافعي: نقدره بأعلاهما دية، إن كانت أمه نصرانية ففيه عشر ديتها، وإن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني، لأنه لو تولد بين