ذكرهم وأنثاهم، دون ذوي الأسباب.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يشترك معهم ذوو الأسباب. والثالث: يختص بها العصبات (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وقد ذكرناها.
مسألة 12: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة، وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فإن امتنعت حبست حتى تلاعن (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: " ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " (6) فذكر الله تعالى لعان الزوج، ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، فثبت أنه لزمها عذاب بلعان الزوج، وذلك هو الحد، بدلالة قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (7) يعني: الحد. وقال