الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٤
ذكرهم وأنثاهم، دون ذوي الأسباب.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يشترك معهم ذوو الأسباب. والثالث: يختص بها العصبات (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وقد ذكرناها.
مسألة 12: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة، وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فإن امتنعت حبست حتى تلاعن (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: " ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين " (6) فذكر الله تعالى لعان الزوج، ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، فثبت أنه لزمها عذاب بلعان الزوج، وذلك هو الحد، بدلالة قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (7) يعني: الحد. وقال

(١) الوجيز ٢: ٨٦، والسراج الوهاج: ٤٤٣، ومغني المحتاج ٣: ٣٧٢، والمجموع ٢٠: ٦٣، والميزان الكبرى ٢: ١٦١، ورحمة الأمة ٢: ١٤١، والبحر الزخار ٦: ١٦٦.
(٢) الكافي ٧: ٢٥٥ حديث ١، والتهذيب ١٠: ٨٢ - ٨٣ حديث ٣٢٣ و ٣٢٧.
(٣) الأم ٥: ٢٩٢، ومختصر المزني: ٢٠٨، وكفاية الأخيار ٢: ٧٧، والمجموع ١٧: ٤٥٥، وبداية المجتهد ٢: ١١٩، وبدايع الصنايع ٣: ٢٣٨، وتبيين الحقايق ٣: ١٦.
(٤) المبسوط ٧: ٤٠، وبدايع الصنايع ٣: ٢٣٨، والفتاوى الهندية ١: ٥١٦، واللباب ٢: ٢٥٦، وحاشية رد المحتار ٣: ٤٨٥، والهداية ٣: ٢٥١، وشرح فتح القدير ٣: ٢٥١، وبداية المجتهد ٢:
١١٩.
(٥) قرب الإسناد: ١١١، الكافي ٦: ١٦٥ حديث ١٢، والتهذيب ٨: ١٩١ حديث ٦٦٥.
(٦) النور: ٨.
(٧) النور: ٢.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست