واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم وتقضي عدتها، ثم تحج وتعتمر. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: عليها أن تقيم وتعتد، ولا يجوز لها الخروج، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا (2).
دليلنا: قوله تعالى: " أتموا الحج والعمرة لله " (3) ولم يفصل.
مسألة 26: المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة. وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم (4) إلا الشعبي، والحسن البصري، فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، وإنما يلزمها في بعض العدة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا (6).