والبغاء: الزنا، والبغي: الزانية (1).
مسألة 37: إذا زنا العبد أو الأمة، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (2).
وقال ابن عباس: إن كانا قد تزوجا، فعلى كل واحد منهما نصف الحد، وإن لم يكونا تزوجا، فلا شئ عليهما (3).
ومن الناس من قال: العبد كالحر، يرجم إن كان ثيبا، ويجلد مائة إن كان بكرا (4).
وقال داود: أما العبد فيجلد مائة، وأما الأمة فإن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان:
إحداهما: تجلد مائة.
والثاني: لا تجلد أصلا (5). وإنما اختلفت الرواية عنه هاهنا، لأن قوله:
" فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (6) يعني إذا تزوجن.