الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٣
وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما (1).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2) وهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 12: إذا نقبا معا، ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده وأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما (4).
دليلنا: الآية (5)، وهي على عمومها إلا ما أخرجه الدليل، وأيضا فإنه أخذ متاعا من حرز، وشارك غيره في هتكه، فكان عليه القطع كما لو دخل فأخرجه.
مسألة 13: إذا نقب وحده، ودخل فأخرج ثمن دينار، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فكمل النصاب، فلا قطع عليه. وبه قال أبو إسحاق المروزي (6).

(١) المبسوط ٩: ١٤٧، وبدائع الصنائع ٧: ٦٥، والهداية ٤: ٢٤٣، وشرح فتح القدير ٤: ٢٤٣، وحلية العلماء ٨: ٦٠، ورحمة الأمة ٢: ١٤٣، والمغني لابن قدامة ١٠: ٢٩٣، والشرح الكبير ١٠:
٢٥٣
، والبحر الزخار ٦: ١٧٧.
(٢) المائدة: ٣٨.
(٣) الوجيز ٢: ١٧٥، والسراج الوهاج: ٥٢٩، ومغني المحتاج ٤: ١٧٢، والميزان الكبرى ٢: ١٦٣، ورحمة الأمة ٢: ١٤٣، والمغني لابن قدامة ١٠: ٢٩٢، والشرح الكبير ١٠: ٢٥٢.
(٤) المبسوط ٩: ١٤٧، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٤٣، وشرح فتح القدير ٤: ٢٤٣، وتبيين الحقائق ٣: ٢٢٣، والمغني لابن قدامة ١٠: ٢٩٢، والشرح الكبير ١٠: ٢٥٢، والميزان الكبرى ٢: ١٦٣، ورحمة الأمة ٢: ١٤٣.
(٥) المائدة: ٣٨.
(٦) حلية العلماء ٨: ٥١، والمجموع ٢٠: ٧٩.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست