الأوزاعي (1).
وقال جميع الفقهاء: إنه يقتل به (2).
دليلنا: عموم قوله: لا يقتل مسلم بكافر (3). فمن خصه فعليه الدلالة.
مسألة 4: إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره. فإن كان بعد نفسه عزر وعليه الكفارة، وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته. وهو إجماع الصحابة. وبه قال الشافعي (4).
وقال النخعي: أقتله به، سواء كان عبده أو عبد غيره (5).
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7). وأيضا: قوله تعالى: " الحر بالحر