دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، والآية (2) والخبر (3) يدلان عليه، لأنهما على عمومهما.
مسألة 50: من سرق شيئا من الملاهي من العيدان والطنابير وغيرهما، وعليه حلي قيمته نصاب ربع دينار، وجب عليه القطع. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله أنه إذا سرق ما فيه القطع مع ما ليس فيه القطع لا قطع عليه (5).
دليلنا: الآية (6) والخبر (7)، وقد بينا فساد ما ذهب إليه في ذلك فيما مضى.
مسألة 51: من سرق من جيب غيره، وكان باطنا بأن يكون فوقه قميص آخر، أو من كمه وكان ذلك، كان عليه القطع. وإن سرق من الكم الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه، سواء شده في الكم من داخل أو من خارج.
وقال جميع الفقهاء: عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص (8)، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شده من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه، وإن شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع (9). والشافعي لم