أحبوا قتلوا، ولم يفصل (1).
وروى شعبة، عن هشام بن زيد (2)، عن جده أنس: أن جارية كان لها أوضاح، فوضح رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وبها رمق، فقال لها: من قتلك؟ فلان قتلك؟ إلى أن قالت: نعم برأسها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فقتل بين حجرين (3)، فدل على وجوب القود بالمثقل.
مسألة 19: إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما، فوقع عليه حائط، أو قتله سبع، أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: لا ضمان عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه. وأما إذا مات حتف أنفه، فلا ضمان عليه بلا خلاف.
مسألة 20: إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج منها فمات كان عليه القود بلا خلاف. فإن طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى مات، إما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار، بأن يكون على طرف لو تحرك