وقال باقي الفقهاء: إن لها السكنى (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: لا نفقة للبائن. وبه قال ابن عباس، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي (2).
وقال قوم: أن لها النفقة. ذهب إليه في الصحابة عمر بن الخطاب، وابن مسعود. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وأيضا: قوله تعالى: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (4). لما ذكر النفقة شرط الحمل.
وأيضا: دليله يدل على أن من ليس بحامل لا نفقة لها.
وروى الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد (5)، عن أبي سلمة بن