مسألة 26: الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة، وكان معسرا، وجب على والده أن ينفق عليه.
وللشافعي فيه طريقان:
أحدهما: أن المسألة على قولين كالأب (1).
ومنهم من قال: ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى، لأنه يقاد بوالد ولا يقاد بولد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 27: إذا كان أبواه معسرين، وليس يفضل عن كفاية نفقته إلا نفقة أحدهما، كان بينهما بالسوية.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: أن الأب أولى، لأن له تعصيبا.
والثالث: الأم أولى، لأن لها الحضانة والحمل والوضع (2).
دليلنا: أنهما تساويا في الدرجة، وليس أحدهما أولى من صاحبه أشركنا بينهما، ومن قدم أحدهما فعليه الدلالة.
مسألة 28: إذا كان له ابن مراهق، كامل الخلقة، ناقص الأحكام، وأب كامل الأحكام، ناقص الخلقة، ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما، قسم بينهما بالسوية.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: الابن أولى، لأن نفقته ثبتت بالنص، ونفقة الأب بالاجتهاد.