لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره (1). وإن كانت مسبية ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز.
والثاني: - وهو المذهب - أنه يجوز التلذذ، والنظر بالشهوة دون الوطء (2).
دليلنا: الأصل جوازه، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وإجماع الفرقة أيضا على ذلك، وأخبارهم (3) غير مختلفة فيه. وقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (4) وهذه ملك يمين.
مسألة 46: إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج.
وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطئها حتى تضع (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، والأصل الإباحة بظاهر الآية (7) وعدم المانع.
مسألة 47: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها، وفسخ السيد العقد،