دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب أكثر مما قلناه فعليه الدلالة.
وأيضا قوله تعالى: " فإذا أحصن " بفتح الألف: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (2) معناه أسلمن.
فإذا قالوا: قد قرأت الآية بضم الألف (أحصن) يعني: تزوجن، دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شئ عليهن.
قلنا: هذا دليل الخطاب، ولا نقول به، ولو سلمنا لجمعنا بينهما، فقلنا: إذا أحصن يعني أسلمن فعليهن ذلك، وإذا أحصن أيضا فعليهن مثل ذلك، فلا تنافي بينهما.
وروى أبو هريرة، وزيد بن خالد الجهني (3): أن النبي سئل عن أمة زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير.
قال الزهري: ولا أدري قال: بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة.
والضفير: الحبل (4).
مسألة 38: السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام، سواء كان عبدا أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة. وبه قال ابن مسعود،