يقتل مؤمن بكافر (1). إلا أن المحارب بنحتم عليه القتل لكونه محاربا، ألا ترى أنه لو عفى الولي عنه لوجب قتله، فلا يمتنع على هذا أن يجب قتله، وإن كان قتل ولده أو ذميا لكونه محاربا.
مسألة 7: قد قلنا أن المحارب إذا أخذ المال قطع، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه،، وعليه عامة أصحابه.
وقال بعضهم: يقطع في قليل المال وكثيره (2)، وهو قوي أيضا، لأن الأخبار وردت أنه إذا أخذ المال وجب قطعه (3)، ولم يقيدوا، فوجب حملها على عمومها.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، وما قالوه ليس عليه دليل.
وأيضا قوله عليه السلام: القطع في ربع دينار (4).
مسألة 8: حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء، مثل أن يحاصروا