وقال مالك: فيه الدية والكفارة على كل حال (1).
وقال أبو حنيفة إن كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا، فالواجب الكفارة بقتله فقط، فلا قود ولا دية بحال (2).
دليلنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (3) وقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (4) ولم يفصل.
مسألة 3: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب، عامدا إلى قتله، ولم يعلمه بعينه وإنما ظنه كافرا، فلا دية عليه، وليس عليه أكثر من الكفارة.
وقال الشافعي: عليه الدية في أحد القولين، وفي القول الآخر لا دية كما قلناه، والكفارة عليه قولا واحدا (5).
وقال مالك: عليه الدية والكفارة (6).
وقال أبو حنيفة: لا دية عليه (7).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " (8) ولم يذكر الدية. وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 4: إذا حصل له تحرم بدار الإسلام - مثل أن يسلم عندهم وخرج إلينا - ثم عاد إليهم. أو كان مسلما في دار الإسلام، فخرج إليهم، وكان مطلقا -