نصابا فيه القطع، وفيه إجماع الصحابة.
روي: أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما، بدينار فقطع عثمان يده، وقال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس (1).
وعن ابن عمر أنه قال: لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين (2)، ولا مخالف لهما.
فإن عارضونا بقوله عليه السلام: لا قطع في ثمر ولا كثر (3).
والكثر: الجمار (4).
قلنا: يحمل ذلك على أنه إذا لم يكن في حرز بدليل ما تقدم.
مسألة 4: كل جنس يتمول في العادة فيه القطع، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب، وما أصله الإباحة من ذلك الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة، وكذلك الخشب كله، الحطب وغيره، الساج وغيره الباب واحد،