وقال أبو يوسف، ومحمد: إن كان غالبا نشرها، وإن كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها، والجامد والمايع سواء (1).
قالوا: فإن شيب لبن امرأة بلبن أخرى وشربه مولود، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى.
وقال محمد: هو ابنهما معا.
دليلنا: قوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " (2) وهذه ما أرضعت، ولأن الأصل نفي التحريم، وإثباته يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: إذا جمد اللبن أو أغلي، لم ينشر الحرمة. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: ينشرها (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 13: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما، لم يتعلق به تحريم بحال. وبه قال جميع الفقهاء (5).
وذهب بعض السلف إلى أنه يتعلق به التحريم، فيصيران أخوين من الرضاعة. وربما حكي ذلك عن مالك، والصحيح أنه غيره بعض