دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (1) فأوجب الحد على من قذف محصنة ولم يأت بالبينة. وهذا قد قذف محصنة ولم يأت بالبينة، فوجب عليه الحد بظاهر الآية.
مسألة 17: إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وبنفي النسب. فإن اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له، وإن اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل انفصاله، وإن لاعن فقد أتى باللعان الواجب عليه (3). فإن حكم الحاكم بالفرقة بانت الزوجة منه، وليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب. بل يلزمه النسب، لأن عنده اللعان كالطلاق لا يصح إلا في زوجية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (5) ولم يفصل.
وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله