بين هلال بن أمية وبين زوجته، وذكر الخبر، والمرأة كانت حاملا. ولا عن بينهما قبل انفصال الولد، بدلالة ما روي في الخبر: أنه قال: إن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد كذب عليها. وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن سحماء (1).
ولو كان الولد قد انفصل لما قال: إن أتت به. فثبت أنه كان حملا لم ينفصل.
وذكر في آخر الخبر: وفرق رسول الله صلى الله عليه وآله بين المتلاعنين، وقضى أن لا يدعى الولد لأب (2).
مسألة 18: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها حراما، لزمه الحد بذلك، وله إسقاطه باللعان. وإذا قذف أجنبية أو أجنبيا بالفاحشة في هذا الموضع، لزمه الحد، وله إسقاطه بالبينة. فلا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع، وبين الرمي في الفرج. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالرمي بالإصابة في هذا الموضع. بناء على أصلة في أن الحد لا يجب بهذا الفعل (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (6) وقوله: " والذين يرمون المحصنات " (7) ولم يفصل، ولأنا ندل فيما