مسألة 42: إذا وجد رجل قتيلا في دار لرجل، فقال صاحب الدار:
وجدته يزني بامرأته، فإن كان معه بينة لم يجب عليه القود، وإن لم يكن معه بينة فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم يكن معروفا به بلا خلاف، وإن قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسي ومالي، لأنه دخل لصا ليسرق المتاع، فإن كان معه بينة وإلا فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم يكن. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل، لأن الظاهر معه (2).
دليلنا: ما رواه ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (3). وفي بعضها: على من أنكر (4).
مسألة 43: إذا شهد اثنان أنه زنا بالبصرة، واثنان أنه زنا بالكوفة، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الشهود الحد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (5).