القسمة فهما له بغير شئ، وإن وجدهما بعد القسمة فهما له بالقيمة) (1).
مسألة 11: إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان ومعه مال، انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف، فإذا رجع إلى دار الحرب وخلف ماله في دار الإسلام، ثم مات في دار الحرب، صار ماله فيئا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: يكون لورثته في دار الحرب (2).
دليلنا: إن مال أهل الحرب الأصل فيه أنه فئ، فإذا عرض عارض في حال الأمان منعنا منه، فإذا زال العارض عاد إلى الأصل من كونه فيئا، ومن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة 12: إذا أسلم الحربي، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، وسواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب أو في دار الإسلام.
وقال مالك: يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام مما هو في يده، وما ليس في يده. وبه قال الشافعي (3) إلا أن أصحابه قالوا: يحرز ماله الذي يمكن نقله إلى دار الإسلام، وأما ماله في دار الحرب فهو غنيمة (4) وبنى هذا على أن أهل الحرب لا ملك لهم، فإذا أسلموا تجدد لهم الملك بالقهر