وقال الأصم: أنه يلزم القاتل دون العاقلة. قال ابن المنذر: وبه قالت الخوارج (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا إجماع الأمة، والأصم لا يعتد به، مع أن خلافه قد انقرض.
وروى المغيرة بن شعبة: أن امرأتين قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل النبي عليه السلام دية المقتولة على عاقلة القاتلة (3)، وهو إجماع الصحابة.
وروي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء، فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها، فاستشار الصحابة، فقالوا له: إنما أنت مؤدب لا شئ عليك، فقال لعلي عليه السلام ما تقول؟ فقال: إن اجتهدوا فقد أخطأوا، وإن تعمدوا فقد غشوك، عليك الدية. فقال له: عزمت عليك لو قسمتها على قومك، فأضاف قومه إلى علي عليه السلام تحاشيا لما بينهما - أي قومي قومك - (4).
وروي عن عمر أنه قضى على علي عليه السلام بدية موالي صفية بنت عبد المطلب، لأنه هو العاقلة، فقضى بدية مواليها عليه (5)، ولا مخالف لهم في ذلك.
مسألة 97: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين، كل سنة ثلثها. وبه قال جميع