مسألة 32: إذا جعل السم في طعام غيره، وجعله في بيت مالكه، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا ضمان عليه قولا واحدا (1).
والثاني: أن الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه وقدم إليه، وهو على القولين: على ما مضى (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 33: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل جزية أو عهد، فإن رجع إلى الإسلام فإنه لا يقاد به، وإن لم يرجع فإنه يقاد به.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: عليه القود على كل حال، وهو اختيار الشافعي والمزني (3).
والثاني: لا قود عليه، وهو اختيار أبي حامد. وسواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر (4).
دليلنا: على أنه لا يقتل إذا رجع: قوله عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر (5) ولم يفصل.