قوله -: وامرأته حماد الحطب " (1) فأضافها الله إليه بالزوجية. وأيضا عليه إجماع الفرقة وقد مضت.
وأما الدليل على وجوب الرجم، إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي عليه السلام قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (3). ولم يفصل بين مسلم ومشرك.
وروى ابن عمر: أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا (4).
وفيه دليلان: أحدهما: رجم اليهودي، وعند أبي حنيفة لا يرجم اليهود.
والثاني: لما رجمهما دل على أنهما قد أحصنا فإنه لا يرجم إلا محصنا.
وروى ابن المسيب عن أبي هريرة: أن يهودين أقرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا، وكانا قد أحصنا فرجمهما (5). وهذا صريح في الرجم والاحصان.
مسألة 47: إذا قذف العبد محصنا، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل حد الحر سواء. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري (7).