فمن ترك الجواهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لأنه ليس في حرز مثله (1).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (2) وظاهره يقتضي قطع كل سارق إلا من أخرجه الدليل.
وأيضا أن النبي عليه السلام قطع من سرق رداء صفوان من تحت رأسه في المسجد، وإن كان المسجد ليس بحرز، وهذا الموضع أحرز منه (3).
مسألة 7: الإبل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بلا خلاف. وإن كان قائدا لها فلا تكون في حرز إلا الذي زمامه بيده. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: تكون في حرز بشرطين، أحدهما أن تكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها. والثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها (5).
دليلنا: إن كون ذلك حرزا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
مسألة 8: إذا نقب ثلاثة، ودخلوا، وأخرجوا بأجمعهم متاعا، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف. وإن كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.