قيمته ربع دينار بلا خلاف، وهذا يساوي أكثر من ربع دينار.
مسألة 19: إذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1).
وقال مالك عليه القطع (2). وقد روى ذلك أصحابنا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا (4)، والحر لا قيمة له بحال.
وقول النبي عليه السلام: القطع في ربع دينار (5) يدل على ذلك أيضا، لأنه أراد ما قيمته ربع دينار، وهذا لا قيمة له.
مسألة 20: إذا سرق الدفاتر، أو المصاحف، أو كتب الأدب، أو كتب الفقه، أو الأشعار أو غير ذلك وكان قيمته نصابا، وجب فيه القطع. وبه قال الشافعي (6).