وقال أبو حنيفة: إذا عفا بعد قطع اليد، فعليه دية اليد التي قطعها (1).
دليلنا: أنه استوفى حقه، ومن استوفى حقه لا يرجع عليه بإسقاط حق آخر له. ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الدية يحتاج إلى دليل.
مسألة 91: إذا حلق لحية غيره فنبتت، كان عليه ثلث الدية.
وعند الفقهاء: لا شئ عليه (2).
وإن لم تنبت، فقد ذكرنا الخلاف فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 92: في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف. وفي الشفة السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها تمسك الطعام والشراب، وفي العليا أربعمائة دينار.
وقال جميع الفقهاء: إنهما سواء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 93: في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات (4).
وقال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء، في كل واحدة عشر من الإبل (5).