وقوله عليه السلام: من سرق ربع دينار فعليه القطع (1). ولم يفصل.
وأيضا ما رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة، ونام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه من تحت رأسه، فجاء به صفوان بن أمية إلى النبي عليه السلام فأمر به النبي عليه السلام أن تقطع يده، فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا قبل أن تأتيني به (2).
فموضع الدلالة أن صفوان تصدق بالرداء عليه وملكه إياه، فأخبر النبي عليه السلام أن هذا لا ينفع بعد أن حضرتما عندي، ثبت أن ملك السرقة لا ينفع.
مسألة 18: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل أنه لا ينبغي أن يقبل إلا من سيده، وجب عليه القطع. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي (3).
وقال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير (4).
دليلنا: قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (5) ولم يفرق.
وقول النبي عليه السلام: القطع في ربع دينار (6)، ولم يفصل، لأنه أراد ما