والخالة من النسب أو الرضاع، فوطأها مع العلم بالتحريم، كان عليه الحد.
وقال الشافعي في الأخت، والعمة، والخالة، والأم من النسب أو الرضاع فيه قولان: أحدهما عليه الحد (1).
والثاني: لا حد عليه. وبه قال أبو حنيفة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا وطأها وطء حرة ذات محرم، فكان عليه الحد بلا خلاف بين أصحابنا.
فإن قيل: هذا وطء صادق ملكا وكان شبهة.
قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه متى ملكها انعتقت في الحال، ولا تستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.
مسألة 14: إذا ثبت الزنا بالبينة، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك (5).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل.
وقد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم بالبينة، فأول من يرجمه الشهود، ثم الإمام. وإن كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الإمام، فعلى هذا يلزمهم الحضور (6)