وأيضا قوله تعالى: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " (1) وهذه قصة لأيوب عليه السلام معروفة.
وروي: أن مقعدا أقر عند النبي بالزنا، فأمر أن يضرب مائة بأثكال (2) النخل (3).
مسألة 19: إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا، فكذبهم، أقيم عليه الحد بلا خلاف. وإن صدقهم أقيم عليه الحد. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد، لأنه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف، وبالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحد (5).
دليلنا: عموم الأخبار (6) التي وردت في وجوب إقامة الحد إذا قامت عليه البينة أربعة، ولم يفصلوا.
مسألة 20: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنها زوجته، فوطأها، لم يكن عليه الحد. وبه قال الشافعي (7).
وقال أبو حنيفة عليه الحد (8).