دليلنا: الآية (1)، وهي عامة في جميع الأحكام.
وروى عمارة الجرمي (2) قال: خيرني علي بن أبي طالب عليه السلام بين أمي وعمي، وقال لأخ هو أصغر مني: وهذا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته (3).
مسألة 52: لا حضانة لأحد من العصبة مع الأم.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنهم يقومون مقام الأب، ويكون الولد مع أمه حتى يبلغ ثم يخير.
فإن كان ذكرا خيرناه بينها وبين العم وابن العم، ومن كان من العصبات، وإن كان أنثى خيرناه بينها وبين كل عصبة محرم لها كالأخ وابن الأخ والعم، فأما ابن العم فلا (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (5) والأم أقرب من العصبة.
مسألة 53: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام كالأخ للأم، والخال، والجد أبي الأم، كان الأقرب أولى.