دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 76: قد ذكرنا أن الجراح عشرة، وكل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس والوجه، فأما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس، منسوبا إلى العضو التي هي فيه، إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه، فيها نصف عشر الدية، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع، وهكذا باقي الجراح.
وقال الشافعي: جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة، فإن فيها ثلث الدية مثل ما قلناه بلا خلاف (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 77: دية اليهودي، والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم.
واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب.
فقال الشافعي: ثلث دية المسلم، فإن كانت الإبل معه موجودة ثلاثة وثلاثون وثلث، وإن اعوزت انتقل في الجديد إلى قيمتها، وفي القديم إلى أصل مقدر ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وبه قال عمر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وفي الفقهاء أبو ثور وإسحاق (4).