هذه ثلاث مسائل على قولين، وإن قتل بعد حكم الحاكم فعليه القود قولا واحدا، علم بحكمه أو لم يعلم (1).
وإن عفوا معا عنه، ثم عادوا أو عاد أحدهم فقتله، فعلى من قتله القود (2).
فهذه وفاق ولا خلاف فيها. وهذه ثلاث مسائل على قول واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وقد ذكرناها. وأيضا: قوله تعالى:
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (4) ولم يفرق بين الاجتماع والانفراد.
مسألة 53: إذا قطع يد رجل من الكوع، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول، ثم سرى إلى نفسه فمات، فهما قاتلان عليهما القود. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: الأول قاطع، والثاني هو القاتل. يقطع الأول ولا يقتل، ويقتل الثاني لأنه قطع سراية الأول، بدلالة أنه لا يتجدد فيه الألم إلا بعد قطع الثاني (6).
دليلنا: أن القتل حدث عن القطعين. وألمهما باق في جسمه، فليس أن يضاف إلى الثاني بأولى من أن يضاف إلى الأول: فالواجب أن يضاف إليهما إذ لا ترجيح.