نصف العشر، وفي الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر (1).
وقال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب، فإن عشروهم عشرناهم، وإن أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك، وإن عفوا عنهم عفونا عنهم (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتقدير ما يؤخذ منهم يحتاج إلى شرع أو شرط، وليس هاهنا واحد منهما.
مسألة 16: إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم، وينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام، لم يجز ردها بلا خلاف، إلا أنه إن جاء زوجها وطالب مهرها الصحيح الذي أقبضها إياه كان على الإمام أن يرده إليه من سهم المصالح.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (3)، وهو أضعفهما عندهم. والثاني: وهو الصحيح عندهم أنه لا يرد عليه شيئا. وهو اختيار الشافعي، والمزني، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وأتوهم ما انفقوا " (5) وهذا قد أنفق.
مسألة 17: يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم