الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٠
نصف العشر، وفي الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر (1).
وقال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب، فإن عشروهم عشرناهم، وإن أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك، وإن عفوا عنهم عفونا عنهم (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وتقدير ما يؤخذ منهم يحتاج إلى شرع أو شرط، وليس هاهنا واحد منهما.
مسألة 16: إذا هادن الإمام المشركين مدة على أن من جاء منهم رده إليهم، وينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة مسلمة مهاجرة منهم إلى بلد الإسلام، لم يجز ردها بلا خلاف، إلا أنه إن جاء زوجها وطالب مهرها الصحيح الذي أقبضها إياه كان على الإمام أن يرده إليه من سهم المصالح.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (3)، وهو أضعفهما عندهم. والثاني: وهو الصحيح عندهم أنه لا يرد عليه شيئا. وهو اختيار الشافعي، والمزني، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وأتوهم ما انفقوا " (5) وهذا قد أنفق.
مسألة 17: يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم

(١) حلية العلماء ٧: ٧١٥، والمجموع ١٩: ٤٣٨، والميزان الكبرى ٢: ١٨٥، والمغني لابن قدامة ١٠:
٥٩٣، والشرح الكبرى ١٠: ٦١٦.
(٢) المغني لابن قدامة ١٠: ٥٩٢، وحلية العلماء ٧: ٧١٦، والميزان الكبرى ٢: ١٨٥.
(٣) الأم ٤: ١٩٤، ومختصر المزني: ٢٧٧، والمجموع ١٩: ٤٤٥، وحلية العلماء ٧: ٧٢١، ومغني المحتاج ٤: ٢٦٣، والسراج الوهاج: ٥٥٥، والوجيز ٢: ٢٠٤.
(٤) مختصر المزني: ٢٧٧، وحلية العلماء ٧: ٧٢١، والسراج الوهاج: ٥٥٥، ومغني المحتاج ٤: ٢٦٣، والمجموع ١٩: ٤٤٥.
(٥) الممتحنة: ١٠.
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 » »»
الفهرست