وأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين النخل والكرم مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح، ولا حد فيه، أسكر أم لم يسكر (1).
قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، ونقيع التمر والزبيب. وما عدا هذا حلال كله (2).
وممن قال النبيذ حلال: الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3). وفي الصحابة يروونه عن عمر، وعلي، وابن مسعود (4).
فالكلام معه في أربعة فصول:
فكل شراب مسكر فهو خمر، وعنده ليس بخمر.
وهو حرام، وعنده ليس بحرام، إلا ما يعقبه السكر، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها فالعاشر حرام، وما قبله حلال.
وهو نجس، وعنده طاهر.
وشاربه يحد عندنا، وعنده لا يحد ما لم يسكر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).