دليلنا: قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " (1) الآية، وقوله عز وجل:
" والذين يرمون المحصنات - إلى قوله - فاجلدوهم " (2) وقوله: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (3) وقوله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى قوله - إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " (4) وقوله:
النفس بالنفس " (5) ولم يفصل، فوجب إقامة هذه الحدود كلها لهذه الظواهر، ومن ادعى تداخلها فعليه الدلالة.
مسألة 15: أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء، سواء، على ما فصلناه في العقوبات. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء (7).
وقال أبو حنيفة إذا كان معهم نساء فإن كن ردء والمباشر للقتل الرجال لم تقتل النساء هنا، لأنه يقتل الردء إذا كان رجلا، وإن كان المباشر للقتل النساء دون الرجال فظاهر قوله إنه لا قتل، لا على الرجال ولا على النساء (8).
دليلنا: قوله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " (9) الآية ولم يفرق بين النساء والرجال، فوجب حملها على العموم.