جنايتها على غيرها إذا أضيف الجرح إلى فاعلها ويحتمل أن تكون هي مفعولة فيها، ونحن نحمله على الأمرين.
وأيضا فلا خلاف أنه إن صال عليه آدمي، فدفعه، فقتله لم يلزمه ضمانه، فالبهيمة أولى بذلك.
مسألة 2: إذا عض رجل على يد رجل في حال الخصومة أو غيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلا ضمان عليه. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال ابن أبي ليلى: عليه الضمان (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وروي أن رجلا خاصم رجلا، فعض أحدهما يد صاحبه، فانتزع المعضوض يده من العاض، فذهبت ثنيته، فأتى النبي عليه السلام فأخبره بذلك، فاهدر سنه، وقال: أيدع يده في فيك تعضها كأنها في فحل؟ (3).
مسألة 3: إذا اطلع في بيت رجل، فنظر إلى حرمته، فله أن يرمى عينه، فإذا فعل، فذهبت، فلا ضمان عليه. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، فإن فعله لزمه الضمان (5).