مسألة 27: المطلقة البائن - إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ - لا يجب عليها الحداد عندنا.
وللشافعي فيه قولان. قال في القديم: يجب عليها الحداد (1). وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو حنيفة وأصحابه (2).
وأطلق القول في الجديد. إلا أن الظاهر منه أنه لم يوجب الحداد، وإنما استحبه. وبه قال عطاء، ومالك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة.
وأيضا: فاستعمال الزينة والطيب الأصل فيه الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وقوله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده " (4) يدل عليه أيضا.
مسألة 28: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد. وبه قال