وعن ابن عباس أنه إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مائة (1).
مسألة 15: إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بالواحد، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.
وقال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم ويأخذون من كل واحد منهم بمقدار ما يصيبه من الدية، وبين أن يقتلوا واحدا منهم ويعفوا عن الباقين ويأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 16: إذا قطع واحد يد إنسان، وآخر رجله، وأوضحه الثالث، فسرى إلى نفسه فهم قتلة، فإن أراد ولي لدم قتلهم قتلهم، وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم.
وقال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد ويقتله، وكذلك يقطع رجل قاطع الرجل ثم يقتله، وكذلك يوضح الذي أوضحه ثم يقتله (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 17: إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود. وبه قال الشافعي، وربيعة، ومالك،