الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٢
دليلنا: قوله عليه السلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم (١)، وأدناهم عبيدهم.
مسألة ٩: من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين، وجب عليه الحد، إلا أنه لا يقام عليه الحد في أرض العدو، بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام.
وقال الشافعي: يجب الحد وإقامته، سواء كان هناك إمام أو لم يكن (٢).
وقال أبو حنيفة: إن كان هناك إمام وجب، وأقيم، وإن لم يكن هناك إمام لم يقم (٣).
وأصحابه يقولون: إنها تجب، لكنها لا تقام وهذا مثل ما قلناه (٤).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: من قتل عمدا مسلما لا قود عليه.
والمشهور هو الأول (٥).
دليلنا: على وجوب الحد قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (6) ولم يفصل.

(١) سنن الدارقطني ٣: ١٣١ حديث ١٥٥، وسنن النسائي ٨: ٢٤، ومسند أحمد بن حنبل ١: ١١٩ و ٢: ٢١١، والسنن الكبرى ٨: ٣٠، ونصب الراية ٣: ٣٩٥.
(٢) مختصر المزني: ٢٧٢، وحلية العلماء ٧: ٦٧١، والمجموع ١٩: ٣٣٨ و ٣٣٩، والميزان الكبرى ٢:
١٨١، والمغني لابن قدامة ١٠: ١٩٥ و ٥٢٨، والهداية ٤: ١٥٣، وشرح فتح القدير ٤: ١٥٣، والمبسوط ٩: ٩٩، وتبيين الحقائق ٣: ١٨٢، والبحر الزخار ٦: ٤٠٩.
(٣) المبسوط ٩: ٩٩، واللباب ٣: ٨٤، وبدائع الصنائع ٧: ١٣١، والهداية ٤: ١٥٣، وشرح فتح القدير ٤: ١٥٣، وتبيين الحقائق ٣: ١٨٢، وحلية العلماء ٧: ٦٧١، والميزان الكبرى ٢: ١٨٢، والبحر الزخار ٦: ٤٠٩.
(٤) الهداية ٤: ١٥٣، وشرح فتح القدير ٤: ١٥٣ - ١٥٤، وقال ابن قدامة في المغني ١٠: ٥٢٨ قال أبو حنيفة: " لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع ".
(٥) بدائع الصنائع ٧: ١٣١، والمغني لابن قدامة ١٠: ٥٢٨، والبحر الزخار ٦: ٤٠٩.
(٦) النور: ٢.
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست