دليلنا: قوله عليه السلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم (١)، وأدناهم عبيدهم.
مسألة ٩: من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين، وجب عليه الحد، إلا أنه لا يقام عليه الحد في أرض العدو، بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام.
وقال الشافعي: يجب الحد وإقامته، سواء كان هناك إمام أو لم يكن (٢).
وقال أبو حنيفة: إن كان هناك إمام وجب، وأقيم، وإن لم يكن هناك إمام لم يقم (٣).
وأصحابه يقولون: إنها تجب، لكنها لا تقام وهذا مثل ما قلناه (٤).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: من قتل عمدا مسلما لا قود عليه.
والمشهور هو الأول (٥).
دليلنا: على وجوب الحد قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (6) ولم يفصل.