مسلم وكافرة اعتبرنا دية المسلم، فكذلك هاهنا (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 131: إذا ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا حرا مسلما، واستهل - أي صاح وصرخ - ثم مات، فعليه الدية كاملة بلا خلاف، وإن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن، فالحكم فيه كما لو استهل. وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي (2).
وقال الزهري، ومالك: فيه الغرة، ولا يجب فيه الدية كاملة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا قوله عليه السلام: وفي النفس مائة من الإبل (5)، وهذه نفس.
مسألة 132: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات، كان الجنين مضمونا. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: غير مضمون، لأنه إنما يثبت له أحكام الدنيا إذا انفصل (7).
دليلنا: عموم الأخبار (8) التي رويناها، وعليه إجماع الفرقة.